علي بن الحسين العلوي

265

دروس وحلول في شرح كفاية الأصول ( مباحث الألفاظ )

تكون موردا للتحصيل . مثال وجوب التحصيل الطهارة بالنسبة للصلاة الواجبة التحصيل ، وعدم وجوب التحصيل مثل الزوال الغير واجب التحصيل . فان علم حال قيد أنه قيد الواجب أو قيد الوجوب فلا اشكال في اتباع ذلك العلم ، وان دار امر القيد ثبوتا - يعنى في مرحلة ثبوته - بين أن يكون القيد راجعا إلى الهيئة وهو الوجوب وذلك بنحو الشرط المتأخر وتصوره حاليا فيكون الوجوب فعليا ، أو الشرط المقارن كذلك ، وأن يكون القيد راجعا إلى المادة على نهج يجب تحصيل القيد مثل الامر بالصلاة متطهرا أو لا يجب تحصيله مثل التطهر المأخوذ عنوانا للمكلف ، فالأول قولك « صلى متطهرا » ، والثاني « أيها المتطهر صل » . كل ما تقدم هو في مقام الثبوت ، فإن كان أمر القيد في مقام الاثبات ما يعين حال القيد وانه راجع إلى المادة أو الهيئة من القواعد العربية التي هي المبينة فهو المرجع وان لم يكن ما يعين حال القيد أنه راجع للمادة أو الهيئة فالمرجع هنا هو الأصول العملية من اجراء أصالة الاستصحاب أو الاحتياط أو البراءة . ( الهيئة مطلقة ) هنا قول يفسح المجال للهيئة بأن تكون مطلقة ، ويريد ارجاع القيد إلى المادة في حال الدوران ، لذا قال : ربما قيل في حال الدوران بين رجوع القيد إلى الهيئة والمادة بترجيح الاطلاق في طرف الهيئة وهي التي تكون مطلقة لأنها اجل شأنا في المادة والتقييد بوجهين ، وعلى هذا يكون الوجوب حاليا والواجب استقباليا . ( اطلاق الهيئة شمولية ) أحد هذين الوجهين : ان اطلاق الهيئة يكون شموليا ، فلو كانت الهيئة مطلقة يشمل جميع الافراد ، فان قول المولى صل يشمل الصلاة في الجامع